القرارات الوزارية في مجال السلامة والصحة المهنية في مصر

القرارات الوزارية الهامة المعمول بها في مجال السلامة والصحة المهنية
قرار وزاري رقم 126 لسنة 2003
- وهو ينص على أن تلتزم المنشأة باعداد احصائيات الاصابات النصف سنوية
- كما ينص على ضرورة الابلاغ عن الحوادث الجسيمة واصابات العمل والامراض المهنية .
- وتعرف اصابة العمل على أنها اصابة حدثت للعامل اثناء العمل او بسببه او في الطريق للعمل اثناء ذهابه او عودته
- على أن يكون سالكا الطريق الطبيعي دون توقف او تخلف او انحراف في زمن يتناسب مع مواعيد العمل
- او اصابة العامل بمرض مهني او الاصابة بالارهاق والاجهاد نتيجة التكليف بالعمل خارج مواعيد العمل الرسمية وتتسبب في الاصابة بأمراض القلب او المخ
- وتعرف الاصابة الجسيمة بأنها اصابة قد تسبب وفاة او اصابة اكثر من عامل في نفس الحادث او اصابة عامل مع توافر نسبة عجز 35% او اكثر
- ويعد الحادث جسيما في حالة حدوث تلف او دمار في جزء كبير من المنشأة او جزء كبير من المواد الخام او توقف انتاج المنشأة ولو لمدة يوم واحد فقط
- ويعرف المرض المهني على أنه المرض الذي يصيب العامل نتيجة مزاولة مهنته
- على ان يكون هذا المرض مدرجا في قائمة الامراض المهنية الواردة في جدول 1 في قانون التأمينات الاجتماعية
قرار وزاري رقم 134 لسنة 2003
- وهو خاص بتفعيل مادة 227 و 228 بتشكيل لجنة السلامة والصحة المهنية والجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية وتدريبهم وتحديد اختصاصات كل منهم
قرار وزاري رقم 211 لسنة 2003
- وهو خاص بتحديد الاجراءات المطلوبة لحماية وتأمين بيئة العمل وتحديد الحدود العتبية الآمنة للمخاطر التي يستطيع العامل تحملها
مضمون قد يهمك
أضف تعليقا