الوقاية من اخطار الحريق للمنشآت في قانون 12 لسنة 2003

قسم: السلامة والبيئة الوقاية من اخطار الحريق للمنشآت في قانون 12 لسنة 2003 » بواسطة عبد الرحمن - 16 فبراير 2022
الوقاية من اخطار الحريق

 

الوقاية من اخطار الحريق من اهم الاجراءات التي يجب اتخاذها في اي منشأة صناعية درأ لأي مخاطر او خسائر مادية او بشرية وبهدف تأمين المنشأة والعاملين بها ولهذا السبب فيجب اتخاذ بعض اجراءات ضرورية للحد من احتمالية حدوث حرائق وفيما يلي نستعرض تلك الاجراءات الهامة
قانون 3 لسنة 2012  قرار رقم 211 لسنة 2003

الباب الثالث تأمين بية العمل – مادة ( 214  ) صـ  71
مادة 214   :

تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقا لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية

وحسب طبيعة النشاط  الذي تزاوله المنشأة والخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة والمنتجة مع مراعاة ما يأتي :

شرح كيفية التطابق مع القانون المصري 12 لسنة 2003

(أ‌)    أن تكون كافة أجهزة وأدوات الاطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية .
(ب‌)    تطوير معدات الاطفاء والوقاية باستخدام احدث الوسائل وتوفير اجهزة التنبيه والتحذير والانذار المبكر والعزل الوقائي والاطفاء الآلي التلقائي كلما كان ذلك ضروريا بحسب طبيعة المنشأة ونشطاها .

مادة 215  :

تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة واعداد خطة الطوارئ لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع الكارثة

على أن يتم اختبار فاعلية هذه الخطة واجراء بيانات عملية عليها للتأكد من كفاءتها وتدريب العمال لمواجعة متطلباتها .
وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الادارية المختصة بخطة الطوارئ وبأية تعديلات تطرأ عليها وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة او استخدامها .
وفي حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ماتوجبه الاحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الادارية المختصة وكذلك في حالة وجود خطر داهم على صحة العاملين او سلامتهم

يجوز لهذه الجهة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا او جزئيا او بإيقاف آلة أو اكثر حتى تزول اسباب الخطر .

قرار 12 لسنة 2003 – الفصل الثالث – الوقاية من اخطار الحريق مادة 2 صـ 423

–    مادة 2 :

على المنشأة اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقا لما تحدده الجهات المختصة ( اجهزة وزارة الداخلية )

حسب نوع النشاط الذي يجري مزاولته بأماكن العمل والخواص الطبيعية والكيماوية للمواد الاولية ومواد الانتاج المستخدمة بها مع مراعاة الآتي :
*أن تكون اجهزة وادوات الاطفاء المستخدمة سواء الثابت منها او المتنقل مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وللقانون رقم 58 لسنة 1973 في شأن تنظيم صناعة اجهزة اطفاء الحريق وتعبئتها والقرارات المنفذة له
*تطوير معدات الاطفاء والوقاية اللازمة وذلك باستخدام احدث الوسائل مع توفير اجهزة التنبيه والتحذير والانذار المبكر والعزل الوقائي والاطفاء الالي التلقائي كلما كان ذلك ضروريا
* يجب على المنشأة عدم إلقاء فضلات المواد القابلة للاشتعال او الانفجار والمواد الخطرة على الارض او الممرات ويتم التخلص منها اولا بأول بطريقة آمنة طبقا لاحتياطات السلامة المناسبة .
* ضرورة توفير مصدر احتياطي للكهرباء حتي يتم تشغيل ادوات واجهزة الاطفاء والمعدات والاجهزة الاخرى في حالة انقطاع التيار العام .
* ضرورة إعداد مداخل ومخارج للطوارئ على أن تكون الطرق المؤدية للمواقع تتناسب مع عدد العاملين

مع تزويدها بالاشارات ووسائل الاضاءة المناسبة طبقا لخطة الطوارئ الخاصة بالمنشأة .
* توفير مصادر المياه والوصلات الخاصة بحنفيات الحريق مع توفير خزانات المياه الاحتياطية للمنشآت التي تحتاج لذلك
* توفير العدد اللازم من الافراد والعمل على تدريبهم التدريب المناسب واجراء التجارب

وتوفير الملابس والمهمات المناسبة لهم وذلك طبقا لخطة الدفاع المدني والحريق الخاصة بالمنشأة
* ضرورة إنشاء سجل لصيانة أجهزة وأدوات الإنذار وإطفاء الحريق

*مراعاة أن تكون جميع مكونات المنشأة من مواد مقاومة أو مؤخرة للحريق كلما امكن ذلك وأن تكون الابواب سهلة الفتح وتفتح للخارج .
* مراعاة توفير اللافتات الارشادية والتوضيحية للتوعية والارشاد في كافة أجزاء المنشأة التي تحتاج الى ذلك .
* مراعاة عدم تجمع القمامة والمخلفات خاصة في المناور والتخلص منها اولا بأول حتى لا تكون مصدرا من اسباب اندلاع الحرائق

مع مراعاة الكشف الدوري على اجهزة التكييف المركبة في المناور وغيرها مع تركيب خوانق لهب بالمكيفات المركزية .

مضمون قد يهمك
أضف تعليقا