كيفية تكوين جهاز السلامة والصحة المهنية بالمصنع

جهاز السلامة والصحة المهنية من أهم اجراءات ادارة السلامة والصحة المهنية في كل مصنع وكل منشأة وتهدف الى قيادة نظام كامل وله اجراءات نص عليها القانون المصري وحدد كيفية تشكيل الجهاز وعدد اعضاءه طبقا للعدد العاملين بالمنشأة
وفيما يلي نص القانون رقم 12 لسنة 2003
قرار رقم 134 لسنة 2003 صـــ 289
الباب الاول ( تكوين جهاز السلامة والصحة المهنية بالمصنع )
قرار 134 لسنة 2003 بتحديد المنشآت التي تلتزم بانشاء اجهزة وظيفية ولجان للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل :
مادة 2 :
ينشأ بالمنشآت وفروعها جهاز وظيفي متخصص للسلامة والصحة المهنية يتناسب حجمه مع مسئوليات المنشأة ونوع النشاط وحجم العمالة بها وذلك طبقا للجدول رقم 2 المرفق ويعهد اليه بأعمال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تنفيذا للمادة الثالثة من هذا القرار ويتساوى العاملون بجهاز السلامة والصحة المهنية مع زملائهم من نفس المستوى الوظيفي بالمنشأة في كافة المزايا العينية والمادية . ويتبع هذا الجهاز مباشرة صاحب العمل او رئيس مجلس الادارة او المدير المسئول عن المنشأة بحسب الاحوال ويكون اي منهم مسئولا عن توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المنشأة ووتلتزم المنشأة بتوفير أجهزة القياس المناسبة لتقييم وقياس المخاطر والملوثات التي يتعرض لها العاملون في بيئة العمل
قرار 134 لسنة 2003 بتحديد المنشآت التي تلتزم بانشاء اجهزة وظيفية ولجان للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل :
مادة 5 :
المنشآت التي تستخدم 50 عاملا فأكثر :
تنشأ لجنة او اكثر للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت الخاضعة لاحكام هذا القرار وتشكل من :
صاحب العمل او من يفوضه في الحضور واتخاذ القرار او المدير المسئول ….. رئيسا
رؤساء اقسام العمل ….. اعضاء
مسئول الدفاع المدني والحريق … عضوا
طبيب المنشأة ان وجد … عضوا
المسئول الاول عن السلامة والصحة المهنية … عضوا ومقررا
عدد مساو للاعضاء بما فيهم الرئيس من العمال