الصلاحيات والمسئوليات في خطة الطوارئ

قسم: السلامة والبيئة الصلاحيات والمسئوليات في خطة الطوارئ » بواسطة عبد الرحمن - 8 يناير 2022

الصلاحيات والمسئوليات في خطة الطوارئ

  • يجب أن تبذل جهود مبكرة عند إعداد الخطة بحيث تكون هذه الخطة أداة حكومية قانونية , وهذا سيتحقق من خلال الإدراج الفعلي لوثيقة الاعتماد أو المصادقة المشار إليها كجزء أول ( A ) أو وسائل المصادقة في المجموع النهائي لملخص اعتبارات الخطة وبنفس الأهمية الارتكاز على كافة الوسائل القانونية في الهيكل الرئيسي للخطة .
  • ومن المهم أن تحتوي الخطة نفسها على صلاحيات قانونية وهذا ما يجب فعله سواءً تواجدت قوانين الطوارئ البيئية أم لا. .
  • ولا يعتبر وجود تشريع للطوارئ البيئية يمكن الاستشهاد به في الخطة جوهرياً لأن الخطة نفسها ستكون هي أداة الحكومة القانونية وقد يكون هناك اعتبارات أخرى ضرورية. وهذه الاعتبارات ستكون الرجوع إلى قرار أو مرسوم مباشر صادر من رئاسة الوزراء أو رئيس الدولة لتطبيقها أو قد تكون اتفاق أو مذكرة تفاهم بين عدة جهات حكومية أو حتى اعتبارات الالتزامات الدولية، وكل هذا سيهدف لتأكيد الصلاحيات وقانونية الخطة.
  • يجب أيضاً عمل مرجعية في الخطة للقوانين والأنظمة التي قد تساعد في حل المواقف التي قد تصادف الخطة أو أن مكون لها قد ينفذ وقد تتكون هذه المرجعية القانونية والتنظيمية من قائمة بسيطة لأسماء القواعد المطبقة تشبه إلى حد ما القائمة كافية بالمراجع ( كجزء من الخطة ) مع إضافة بعض التضحيات بتفصيل أكبر عن طريق اقتباس أو إدماج غايات هذه الأقسام التي تستند إليها الخطة أو تستخدمها وفيما يلي مقترح كمثال في هذا الجزء من خطة المواجهة .

 الصلاحية والأدوات التنظيمية والواجبات

  1. تم إعداد هذه الخطة ليتم اعتمادها بناء على قرار صادر من مجلس الوزراء يكلف من خلاله وزير البيئة بإعداد خطة مواجهة طوارئ يمكن أن يتم العمل بها في مواجهة حوادث التلوث الكبرى والتي قد تتطلب تدخل على المستوى الوطني .
  2.  لا يمكن إنجاز كافة الأعمال المطلوبة لتنفيذ هذه الخطة من خلال عمل وقتي منفرد سواء محلي أو مركزي. وترتكز الخطة على عدة عناصر بما يجعلها فعالة وهذه العناصر مدعومة من خلال التشريعات والاتفاقيات والخطط المسرودة في القسم 3-2 من الخطة.
    o الحضر للتلويث .
    o الواجبات والمسئوليات لمن يمتلك أو يستأجر أو يدير مواد أو ملوثات محتملة من خلا ل الإنتاج أو النقل أو الاستخدام أو التخزين لهذه المواد وكذلك أولئك الذين تتدرج هذه المواد في أنشطة أعمالهم.
    o متطلبات التقارير لحوادث الإطلاق المحظورة أو العرضية للمواد الخطرة أو الملوثات.
    o المواجهة المتوقعة من قبل المطلق (مصدر التلوث).
    o واجبات التنظيف وإعادة التأهيل اللازمة على الجهة المطلق ( مصدر التلوث).
    o النظم والمحددات التي تؤثر في عمليات النقل والمعالجة أو إعادة تأهيل المواد الخطرة أو الملوثات والحطام وأي مواد أو أشياء أخرى في هذا الحادث .
    o التدابير القابلة للتنفيذ لتعويض الأضرار المتضررة .
    o المواجهة المتوقعة للحدث من المجتمع المحلي أو الإقليمي أو المحافظات.
    o صلاحيات الدولة في التدخل .
    o احتواء مختلف الإدارات والمؤسسات الحكومية والاستناد إلى اتفاقيات قابلة للتنفيذ بين مختلف المؤسسات أو الإدارات وخطط المواجهة.
    o إنشاء الأولويات بين الإدارات أو الجهات خاصة للحوادث التي يتسبب حدوثها في تهديد للصحة العامة والخدمات الاجتماعية للعامة والأشخاص المواجهين .
    o التعهدات الدولية.
    o تكاليف إعادة التأهيل.
  3. يتم تنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة طوارئ التلوث في نفس الوقت الذي قد يتم فيه تطبيق الخطط الأخرى لمواجهة الطوارئ أو الكوارث أو مكوناتها فإنه يطبق جزء أو أقسام من الأعمال التالية:
  •  قانون الخطة الوطنية للكوارث .
  • قانون إجراءات الطوارئ .
  •  قانون إجراءات نقل المواد الخطرة .
  • قانون الطاقة .
  • قانون خطوط السكة الحديدية .
  • قانون خدمات الصحة.
  • قانون حماية الموارد البيئية.
  • قانون إدارة المخلفات.
  • قانون الهواء النظيف .
  • قانون الشحن البحري الوطني.
  • قانون سلطات الموانئ .
  • الخطة الوطنية للكوارث .
  • خطة مواجهة التلوث البحري.
  • اتفاقيات التعاون الثنائي المطبقة لسيدار بريا .

تستند أي خطة وطنية للطوارئ البيئية إلى للعناصر المسرودة في القسم 2- 2 من المثال لأي وسائل تحديد مهام أو قوانين حقيقية موجودة وبنفس الطريقة ستتكون قائمة القوانين أو أي وسائل قانونية مساعدة تحت القسم 2- 3 في المثال حيث لديها تدابير تركز على أحداث تتفق مع أي خطة مواجهة .
ويتكون الجزء التالي من خطة الطوارئ البيئية الموضح برقم 2- 4 في الخطوط الرئيسية من هذا الدليل من مناقشة مختصرة ترتكز على أكثر التدابير أهمية عن كيفية تطبيقها لإنشاء أولويات من الواقع . ومثل هذه المناقشة قد تكون مفيدة في الحوادث المعقدة حيث سيتوجب على عدة جهات أن تبحث ضرورة اختبار الصلاحيات وربما في نفس الوقت لمكونات مختلفة من الطارئة الموجودة .
غالباً ما يكون مفيد إدراج الأقسام المتعلقة من الوسائل القانونية لتحديد الهيئات أو الاقتباس الفعلي من أجل مساعدة متخذي القرار والمواجهين الآخرين للتعامل مع الحدث في نفس الزمن.
وهذا المناقشة يعتبر مفيداً أيضاً للمشاركين في التواصل مستقبلاً وتدريبات المحاكاة أو الاختبار لأي أجزاء الخطة يجب أن يوضح.

القوانين والواجبات

  • ينص قانون نقل المواد الخطرة على ضرورة رفع تقرير فوري عن أي حادث تسرب للمواد الخطرة لأقرب قوة شرطة تحت الصلاحيات القانونية المحلية. لإضافة إلى ذلك ينص قانون حماية البيئة على ضرورة رفع تقرير إلى وزارة البيئة والسلطة المحلية في أي حادث إطلاق ( تسرب ) عرضي أو غير قانوني لأي مادة ملوثة بما فيها المواد الخطرة.
  • قد يؤدي إطلاق أي مواد خطرة أو أي ملوثات أخرى بما فيها تفريغ المواد نتيجة أي حادث إلى تسربها إلى نظام مجاري مياه السيول أو الصرف الصحي . ومن الملاحظ أن قانون المياه النظيفة يجعل السلطة المحلية مسئولة عن كل تلوث بيئي يظهر نتيجة مخرجات شبكات الصرف الصحي . لذلك فإن السلطة المحلية مكلفة من خلال قانون نقل المواد الخطرة وقانون المياه النظيفة بالعناية والتنبه لأي حادث تسرب في مناطق صلاحياتها التي يمكن أن تتأثر. وقد يستلزم منها مواجهة التسرب بناءا على قانون المياه النظيفة.
  • في ضوء هذا الدليل يجب أيضاً أن تعكس التعهدات أو المهمات فيما يتعلق بالاتفاقيات القانونية مع دول الجوار في الجزء الثاني من الخطة ( 2 ) حول متطلبات التبليغ أو المساعدات المتبادلة التي تطبق على الحوادث الصناعية أو حوادث النقل أو أي حوادث أخرى حيث تؤثر فيها المواد الخطرة على الصحة والخدمات الاجتماعية لمواطني أو بيئة الدول المجاورة . وقد يعكس القسم 2- 5- الاتفاقيات الدولية . وتترك عادة تفاصيل التبليغ الأجزاء المواجهة للعمليات من هذه الخطة
  • تشارك دولة ( سيدار بريا ) وجمهورية جورجينا مذكرة تفاهم بتزويد الطرف الآخر بالإنذار المبكر في حالة الحوادث الطارئة العرضية والمحظورة وانطلاق المواد الخطرة أو الملوثات الأخرى التي قد تؤثر على صحة ونظام الخدمة الاجتماعية أو بيئة الطرف الآخر في نطاق صلاحيات كل طرف وبما يتعلق بالمساعدات المتبادلة تعتبر وزارة المياه والبيئة الجهة المحددة من قبل دولة سيدار بريا المسئولة عن مذكرة التفاهم وتخدم كنقطة اتصال بدولة ( سيدار بريا ) تعمل من خلال نقاط الاتصال المسرودين في الملحق (1) بما يخدم أغراض التبليغ والإنذار ولطلب أو تزويد المساعدات الثنائية المتبادلة .ويخدم أيضاً نقاط اتصال الوزارة المحددين في هذه الخطة كنقاط اتصال أو قنوات لنقل لطلبات المساعدة من المجتمع الدولي في حالة تطلب الوضع ذلك.
مضمون قد يهمك
أضف تعليقا