قوانين عمل الاطفال فى مصر

قسم: السلامة والبيئة قوانين عمل الاطفال فى مصر » بواسطة عبد الرحمن - 8 يناير 2022

قوانين عمل الاطفال فى مصر

  • ينظم قانون العمل (رقم 12 لسنة 2003) تشغيل الاطفال العاملين ويحظر القانون عمل الاطفال تحت سن الرابعة عشرة، غير ان القانون سمح للمحافظين بتشغيل الاطفال بين الثانية عشرة والرابعة عشرة فى اعمال موسمية خاصة فى قطاع الزراعة
  • وينص القانون على ان ساعات عمل الاطفال من سن الرابعة عشرة فأكثر لا ينبغى أن تزيد عن ست ساعات يومياً ، مع وجود ساعة على الاقل للراحة .
  • ويمنع القانون عمل الاطفال اقل من 17 عام فى الاعمال الخطرة التى ورد ذكرها فى اللائحة التنفيذية مثل العمل بالمناجم أو فى باطن الارض .
  • غير ان الدراسات والواقع الفعلى يظهر ان قانون العمل لا يتم تطبيقه حيث تبين ان الاطفال يعملون فى اليوم أكثر من ثمانى ساعات كما انهم يعملون بدون عقود عمل أو تأمين اجتماعى أو صحى ويعملون فى اوضاع خطرة وفى ظل ظروف تشغيل سيئة خاصة العاملين منهم فى قطاع الزراعة .
  • والشئ المؤسف ان هؤلاء الاطفال قد تم استبعادهم من الحماية القانونية حيث ذكرت المادة 103 من قانون العمل باستثناء الاطفال العاملين فى قطاع الزراعة من تطبيق القانون مما يعرضهم للاساءة والاستغلال والحرمان .
  • وفى مصر تتباين تقديرات عمالة الاطفال بشكل كبير وقد عبرت اللجنة الدولية لحقوق الطفل خلال مراجعتها للتقرير الدورى الثانى الذى اعدته مصر عن حالة الاطفال (1997) عن قلقها بشأن غياب البيانات الموثق بها . وفى عام 2001 اجرى الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء مسحاً قومياً فى المناطق الحضرية والريفية . وتم تقدير عدد الاطفال العاملين بين السادسة والرابعة عشر بحوالى 2.786.000 وهو ما يمثل 20% من اجمالى الاطفال فى هذه المرحلة العمرية وكانت الاغلبية الكبرى منهم فى الريف بنسبة 83% ، كما اظهر توزيع الاطفال حسب النوع ان 73.6% منهم ذكوراً و26.4% اناثاً .
  • ومع كل ذلك فقد حرص قانون العمل المصرى على بعض الضمانات لعمل الاطفال ومنها:
  1.  يطبق تعريف الطفل العامل على كل من بلغ الرابعة عشر سنة أو تجاوز سن اتمام التعليم الاساسى ولم يبلغ ثمانى عشر سنة كاملة ( مادة 98) .
  2.  يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشر سنة بمنحة بطاقة تثبت انه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب العمل المختص ( مادة 98)
  3. يحظر تشغيل الاطفال دون بلوغهم التعليم الاساسى ،أو 14 سنة ايهما اكبر . ويجوز تدريبهم متى بلغت سنهم 12 سنة (المادة 99)
  4. يحظر تشغيل الاطفال فى الاعمال والمهن والصناعات الخطرة والتى وردت فى اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية (مادة 100)
  5. لا يجوز تشغيل الطفل اكثر من 6 ساعات فى اليوم ، ويجب ان تتخلل ساعات العمل فترة راحة أو اكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة بحيث لا يشتغل الطفل اكثر من 4 ساعات متصلة (مادة 101)
  6. يحظر تشغيل الاطفال فيما بين الساعة السابعة مساءاً والسابعة صباحاً فى جميع الاحوال (مادة 101)
  7. يحظر تشغيل الاطفال ساعات عمل اضافية ، او تشغيلهم ايام الراحة الاسبوعية أو الاجازات الرسمية (مادة 101).
  8. لا يجوز تشغيل الاطفال الذين يقل سنهم عن 18 سنة فى أى نوع من انواع العمل التى يحتمل ان يعرض للخطر صحة أو سلامة أو اخلاق الاطفال بسبب طبيعة العمل أو الظروف التى تؤدى فيها، ومنها 44 حرفة لا يجوز لمن هم دون هذه السن ان يستخدموا فيها (المادة الاولى من القرار 118 لسنة 2003) ومنها العمل فى المناجم والمحاجر وجميع الاعمال المتعلقة باستخراج المعادن أو الاحجار وحمل الاثقال أو جرها أو دفعها اذا زاد وزنها.
  9. لا يجوز تشغيل الاطفال الذين تقل سنهم عن 16 سنة فى أية اعمال أو حرف أو صناعات تعرضهم للاستغلال البدنى او النفسى أو الجنسى أو استخدامهم لمزاولة انشطة غير مشروعة .(المادة الثانية من القرار رقم 118 لسنة 2003).
  10. على صاحب العمل الذى يستخدم اطفالاً اجراء الفحص الطبى الابتدائى عليهم قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من سلامتهم ولياقتهم الصحية للعمل الذى يسند اليهم ، ويجرى هذا الفحص بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحى وعلى نفقة صاحب العمل .(المادة الثالثة من القرار 118 لسنة 2003 ).
  11. يجب على صاحب العمل الذى يستخدم اطفالاً ان يتخذ ما يلزم لتوقيع الكشف الطبى الدورى عليهم مرة كل عام على الاقل بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحى ،وكذلك عند انتهاء خدمته ،وذلك للتأكد من خلوهم من الامراض المهنية أو اصابات العمل والمحافظة على لياقتهم الصحية بصفة مستمرة ،وفى جميع الاحوال يجب عمل بطاقة صحية لكل طفل تثبت فيها نتائج الكشف الطبى (المادة الثالثة من القرار 118 لسنة 2003 )
مضمون قد يهمك
أضف تعليقا