حماية الجهاز التنفسي في احكام قانون 12 لسنة 2003

قسم: السلامة والبيئة حماية الجهاز التنفسي في احكام قانون 12 لسنة 2003 » بواسطة عبد الرحمن - 16 فبراير 2022
حماية الجهاز التنفسي

 

حماية الجهاز التنفسي من ضروريات العمل في مجال السلامة والصحة المهنية التي يتطلب اجراءات لمنع تلوث الهواء الخارجي بملوثات ومنع حدوث اضرار للجهاز التنفسي جراء تنفس اي ابخرة او ادخنة ضارة مثل ابخرة الكيماويات او أدخنة اللحام وغيرهاوفصل القانون المصري بعض الاحكام التي من شأنها أن تضمن حماية الجهاز التنفسي

ق 12 لسنة 2003  مادة 211 صـ 69
مادة (  217 – 218 ) صـ 72 و 73

حماية الجهاز التنفسي مادة 211 :

  • تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلي :
  • عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيماوية والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال .
  •  عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة وكميات العتبة لكل منها
  • توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها
  • الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمناً جميع البيانات الخاصة بكل مادة وبسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات .
  • وضع بطاقات تعريف  لجميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحا بها الاسم العلمي والتجاري والتركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة واجراءات الطوارئ المتعلقة بها
  • وعلى المنشأة ان تحصل على البيانات المذكورة في هذه المواد من موردها عند التوريد .
  • تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان
  • وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر

حماية الجهاز التنفسي مادة 217 :

تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي :

  1. تدريب العامل على الاسس السليمة لاداء مهنته
  2. احاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير ادوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها .
  3. ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات او تقتطع من أجره أية مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له .

حماية الجهاز التنفسي مادة 218 :

  • يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها
  • وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل
  • وعليه ألا يرتكب اي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات او اساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه او تغييرها او الحاق ضرر او تلف بها
  • وذلك دون الاخلال بما يفرضه اي قانون اخر في هذا الشأن .
مضمون قد يهمك
أضف تعليقا